الشيخ فاضل اللنكراني

273

دراسات في الأصول

التنبيه العاشر في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب قال صاحب الكفاية رحمه اللّه : « إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك ، لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا ، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك - أي حكما أو ذا حكم - يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال ؛ لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا ، وكذا استصحاب موضوع [ مثل حياة زيد ] لم يكن له حكم ثبوتا [ أي قبل موت أبيه ] أو كان ولم يكن حكمه فعليّا ، وله حكم كذلك بقاء [ مثل كونه وارثا لأبيه ] وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه « 1 » . وهذا كلام متين لا شبهة فيه لنظارة أدلّة الاستصحاب إلى البقاء كما لا يخفى .

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 332 - 333 .